Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 369

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟

ودليلهم:

١ - أنَّ سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة، فهذا يدل على أنَّ الإجماع يكون ناسخًا.

وأجيب: بأنَّ سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ، بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة، وهي تحبيب الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام لإعزاز الإسلام، فلما حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهم، وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخًا.

٢ - كما أنَّ الإجماع مخصص للعام، كذلك يصح أن يكون ناسخًا ولا فرق.

وأجيب: بأنه ليس كل ما يخصص به ينسخ به، فدليل العقل يجوز التخصيص به، ولا يجوز النسخ به، ثم إنَّ قياسكم النسخ على التخصيص قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، لأنَّ النسخ رفع للحكم بالكلية، بخلاف التخصيص، فإنه قصرٌ للحكم على بعض أفراده، وبذلك لا يمنع أن يكون الإجماع مخصصًا بخلاف النسخ، فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخًا.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 369 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.