Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 411

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الخامسة عشر مفهوم المخالفة هل يقع منسوخا؟

بمفهومه على تحريم الضرب والشتم، والقتل للوالدين، فلم ينطق بذلك، ولم يكن في ذلك صيغة الضرب والشتم والقتل، وإنما المنطوق به التأفيف، فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى في كل، وهذا هو القياس، والقياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا.

وأجيب:

أولًا: أنَّ تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ثبت نطقًا، لا قياسًا، فصح نسخه، ويدل على أنه ثبت نطقًا قولهم: هذا مفهوم الخطاب، وفحواه وتنبيهه.

ثانيًا: أنَّ من سمى هذا قياسًا من الشافعية صرَّحوا بأنه قياس جلي يجري مجرى النطق في الدلالة، ونحن سميناه بمفهوم الموافقة، أو التنبيه، أو دلالة النص عند الحنفية، وهذا اختلاف في التسمية لا يضر ما دام أنَّ المعنى متفق عليه (¬١).

* المسألة الخامسة عشر: مفهوم المخالفة هل يقع منسوخًا؟

مفهوم المخالفة يأتي منسوخًا، والمعنى أنه يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه.

وأما نسخ المفهوم المخالف دون أصله، كقوله ﷺ: «إنما الماء من

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 411 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.