الماء» (¬١)، فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله ﷺ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فهذا نسخ مفهوم «الماء من الماء»، وبقي منطوقه محكمًا غير منسوخ؛ لأنَّ الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف (¬٢).
• المسألة السادسة عشر: مفهوم المخالفة هل يقع ناسخًا؟
اختلف العلماء في هذا على مذاهب:
المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة لا يكون ناسخًا.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، كابن السمعاني حيث قال: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأنَّ النص أقوى من دليله (¬٣).
والمعنى: أنَّ مفهوم المخالفة يضعف عن مقاومة النص (¬٤).
المذهب الثاني: يقع مفهوم المخالفة ناسخًا، وهو قول بعض الشافعية كالشيرازي.