Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل التاسع: ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
  3. أولا: التعارض
  4. المسالك العامة عند إيهام التعارض
  5. المسلك الرابع فإن لم يوجد مرجح في نظر المجتهد وجب التوقف.

الأسلمية أنها توفى عنها زوجها وكانت حاملًا فاجتمع الأمران في حقها، فوضعت بعد ليال فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج (¬١).

فعدتها كانت بوضع الحمل.

إذن نخصص المتوفى عنها زوجها بالحامل، فكل متوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرًا، إلا الحامل فعدتها بوضع الحمل.

الحال الثانية: إن لم يقم دليل على التخصيص -أي تخصيص عموم أحدهما بالآخر- عمل بالراجح.

مثال ذلك: قوله ﷺ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجدَ فَليَركَع رَكعَتَين قَبلَ أَنْ يَجلسَ» (¬٢)، مع نهيه ﷺ عَنْ الصَّلَاة بَعدَ الصُّبح حَتَّى تَشرُقَ

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 431 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.