الأسلمية أنها توفى عنها زوجها وكانت حاملًا فاجتمع الأمران في حقها، فوضعت بعد ليال فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج (¬١).
فعدتها كانت بوضع الحمل.
إذن نخصص المتوفى عنها زوجها بالحامل، فكل متوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرًا، إلا الحامل فعدتها بوضع الحمل.
الحال الثانية: إن لم يقم دليل على التخصيص -أي تخصيص عموم أحدهما بالآخر- عمل بالراجح.
مثال ذلك: قوله ﷺ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجدَ فَليَركَع رَكعَتَين قَبلَ أَنْ يَجلسَ» (¬٢)، مع نهيه ﷺ عَنْ الصَّلَاة بَعدَ الصُّبح حَتَّى تَشرُقَ