المقتضي منع الأختين بملك اليمين، على عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمن، ووجه تقديم الحاظر على المبيح: أن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم.
الثاني عشر: أن يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.
الثالث عشر: أن يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالًّا على المراد من وجه واحد.
الرابع عشر: يقدم الإجماع القطعي على الظني.
الخامس عشر: يقدم القياس الجلي على الخفي.
السادس عشر: يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، كحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»؛ لأنه أحوط وأكثر طرقًا، ومن صححه أكثر.