Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 446

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل التاسع: ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
  3. ثانيا الترجيح
  4. المرجحات (بعض صور الترجيح)

ثامنًا: أن يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأنه الظن بأنه لفظ النبي ﷺ.

تاسعًا: أن يقدم العام الذي لم يُخصص على العام الذي قد خصص، فيقدم حديث أَبي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجدَ فَليَركَع رَكعَتَين قَبلَ أَنْ يَجلسَ» (¬١)، على حديث أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلَاة بَعدَ العَصر حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَعَنْ الصَّلَاة بَعدَ الصُّبح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ (¬٢).

فالأول حديث محفوظ لم يخصص، والثاني قد دخله التخصيص، وعلى هذا يقدم الحديث الأول.

عاشرًا: أن يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب؛ وذلك لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه، والوارد على سبب مختلف في عمومه (¬٣).

الحادي عشر: يقدم الحاظر على المبيح، كتقديم عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣].

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 446 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.