Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. شرح التعريف وبيان محترزاته
  6. مسألة: أقسام الرخصة

• مسألة: أقسام الرخصة:

الرخصة تنقسم إلى عدة أقسام هي كما يلي:

القسم الأول: رخصة واجبة، أي: يجب الأخذ بالرخصة، فإن امتنع عن ذلك، ثم مات، أو لحقه ضرر، فإنه يأثم بذلك، ومن أمثلة ذلك:

١ - أكل الميتة للمضطر، وقلنا ذلك؛ لأنه حكم ثابت على خلاف الدليل وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ لعذر، وهو الاضطرار.

٢ - شرب الخمر لمن غص بلقمة، وخشي على نفسه الهلاك، ولم يجد ما يسيغها إلا به، وقلنا ذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء].

وجه الدلالة: أنه لو لم يدفع هذه الغصة بجرعة من الخمر، ثم مات، لكان قاتلًا لنفسه، لذلك يجب عليه شرب الخمر لإساغة هذه اللقمة؛ إبقاء لحياته.

٣ - التيمم للمريض، أو الذي به جراحة مع القدرة على استعمال الماء، وقلنا ذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾؛ حيث إن المريض، أو من به جراحة لو استعمل الماء لكان مؤديًا بنفسه إلى التهلكة؛ لأنه يحتمل احتمالًا راجحًا أن المرض يتزايد، والجراحة تتسع باستعماله لهذا الماء، فلذلك أوجبنا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 506 (SanadKitab #30090, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.