Lewati ke konten

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · عبد الفتاح مصيلحي

Juz 1, hlm. 507

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. شرح التعريف وبيان محترزاته
  6. مسألة: أقسام الرخصة

عليه التيمم إبقاء على نفسه.

القسم الثاني: رخصة مندوبة، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فله أجر، وإن لم يفعل فلا وزر عليه.

ومن أمثلة ذلك:

١ - قصر الصلاة الرباعية للمسافر عند البعض، لقوله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (¬١).

٢ - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة وقلنا ذلك؛ لورود الأمر به مع ذكر العلة، وهي: أن شدة الحر من فيح جهنم، حيث قال ﷺ: «أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم» (¬٢).

القسم الثالث: رخصة مباحة، ومن أمثلة ذلك:

١ - العرايا، وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق، فالقياس: عدم جواز مثل هذا البيع؛ لما فيه من الجهالة والغرر، ولكن رخص الشارع في العرايا (¬٣) للحاجة إليها.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 507 (Shamela #30090, hlm. urut 501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.