عليه التيمم إبقاء على نفسه.
القسم الثاني: رخصة مندوبة، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فله أجر، وإن لم يفعل فلا وزر عليه.
ومن أمثلة ذلك:
١ - قصر الصلاة الرباعية للمسافر عند البعض، لقوله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (¬١).
٢ - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة وقلنا ذلك؛ لورود الأمر به مع ذكر العلة، وهي: أن شدة الحر من فيح جهنم، حيث قال ﷺ: «أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم» (¬٢).
القسم الثالث: رخصة مباحة، ومن أمثلة ذلك:
١ - العرايا، وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق، فالقياس: عدم جواز مثل هذا البيع؛ لما فيه من الجهالة والغرر، ولكن رخص الشارع في العرايا (¬٣) للحاجة إليها.