Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. تقسيم الحكم باعتبار متعلقه
  6. ثانيا: الإعادة

فائدة: هل الواجب المطلق وذو الشبهين يوصف بالأداء؟

العبادة إما أن يكون لها وقت معين أي: مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا، فإن لم يكن لها وقت معين فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار المنكر وامتثال الأمر. إذا قلنا: إنه على الفور، أو لم يكن كالصلاة المطلقة والأذكار، وقد توصف بالإعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها (¬١).

فائدة: الأداء لا يستقر في الذمة لتعينه بوقته بخلاف القضاء فإنه يستقر فيها لأنه غير معين بوقت.

• ثانيًا: الإعادة:

الإعادة لغة: الاسم من أعاد يعيد، والعود أصل لما يفعل ثانيا (¬٢).

واصطلاحًا: ما فعل ثانيًا في وقت الأداء لخلل في الأول (¬٣).

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: ما فعل: جنس يشمل الأداء، والإعادة، والقضاء، والتعجيل.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30090, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.