Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 523

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. تقسيم الحكم باعتبار متعلقه
  6. ثالثا: القضاء

قولنا: ثانيًا: أخرج الأداء؛ لأنه يفعل أولًا.

قولنا: في وقت الأداء: أخرج القضاء؛ لأنه يفعل بعد خروج الوقت، والتعجبل لأنه يفعل قبل الوقت.

قولنا: لخلل في الأول: أخرج ما يفعل ثانيًا، لكن بدون خلل في الأول كالمنفرد إذا صلى مرة ثانية مع الجماعة، فإن صلاته الأولى ليس فيها خلل، فلا توصف الثانية بالإعادة شرعًا، بل هي أداء كالأولى.

وعلى هذا فالإعادة قسم من الأداء، وليست قسيمًا له؛ لأن الأداء في الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد شرعًا مطلقًا، سواء كان سابقًا أو مسبوقًا، أو منفردًا، فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة، وعلى ذلك فكل إعادة أداء، دون العكس (¬١).

• ثالثًا: القضاء:

القضاء لغة: الفصل في الحكم والأداء، وإتقان الشيء، وانقطاعه وإتمامه (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 523 (SanadKitab #30090, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.