Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الرابع القياس
  3. أنواع القياس
  4. رابعا قياس العكس
  5. فصل المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها
  6. ثالثا جريان القياس في الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص

وقد قام خطيبًا، فحض على الصدقة، وأمر بالتوبة (¬١).

* ثالثًا: جريان القياس في الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص:

وجواز ذلك هو مذهب الشافعي، وأحمد، وابن القصار، والباجي من المالكية خلافًا لأبي حنيفة، وأصحابه.

وحكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص.

حجة المنع: أنَّ المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد الزاني مائةً، والكفارات كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها دون ما هو أقل منها كتسعة عشر دينارًا في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطًا، أو يومين، أو واحدٍ وستين في كفارة الظهار مثلًا، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه.

والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم، فحيث تعذر ذلك، وكان تعبدًا فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (¬٢).

قال الطوفي: فكأن النزاع صار في مسألة أخرى، وهو جواز فهم

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 338 (SanadKitab #30090, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.