Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الخامس الاستصحاب
  3. صور الاستصحاب
  4. القسم الخامس الاستصحاب المقلوب
  5. أثر الاختلاف في جواز الاحتجاج بالاستصحاب

مع السكوت، وصلح مع الإنكار (¬١).

الفرع الثالث: حكم وجود الماء بعد الشروع في الصلاة للمتيمم:

القول الأول: تبطل صلاته ويتوضأ، ويستأنف الصلاة من جديد، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

القول الثاني: لا تبطل الصلاة، بل يستمر فيها استصحابًا للإجماع على صحة الصلاة قبل الشروع فيها، وهو قول مالك، والشافعي (¬٢).

الفرع الرابع: زكاة الذهب إذا صيغ حليًّا:

انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ إذا بلغ النصاب، فهل إذا صيغ الذهب حليًّا يستصحب حكم الوجوب أم لا؟

القول الأول: لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد؛ لأن حالة الإجماع تغيرت من ذهب مكنوز إلى حلي مستعمل، كالماشية تتغير من سائمة إلى معلوفة، فلا يستصحب حكم الإجماع.

القول الثاني: تجب فيه الزكاة وهو قول أبي حنيفة، والظاهرية.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 384 (SanadKitab #30090, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.