Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل السابع قول الصحابي
  3. حجية أقوال الصحابة

٢ - أن يكون الخبر محتملًا لأمرين، فيحمله الصحابي الراوي، أو المطلع عليه على أحدهما.

قال الآمدي: إن قلنا إن اللفظ المجمل ظاهر في جميع محامله كالعامِّ، فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وإن قلنا بامتناع حمله على جميع محامله، فلا نعرف خلافًا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه؛ لأن الظاهر من حال النبي ﷺ أنه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع، وتعريف الأحكام، ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام.

والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره، فوجب الحمل عليه.

٣ - أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء، فيحمله الصحابي على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بغير ذلك من وجوه التأويل، فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر الحديث، ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي أو قوله، وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك.

وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك، وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله، وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30090, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.