الاجتهاد تعين الرجوع إلى ظاهر الخبر.
٤ - أن تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية.
مثل حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا (¬١)، ثم روي عن أبي هريرة بالتثليث (¬٢)، فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى مذهب الراوي (¬٣).
قال العلائي ﵀: ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة ﵃ ثلاثة أقوال:
أحدها: سقوط الحجية، وأنه لا يعتمد قول منها.
الثاني: أن يؤخذ بأي قول منها بغير ترجيح.
الثالث: أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر.
والقول بالتخيير حكاه ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز،