وجه الاستدلال: هذا وعيد شديد فدل على وجوب طلاق المرأة المصرة على الزنا (¬١).
الرد: الحديث ضعفه شديد.
الدليل الخامس: في حديث ابن عمر ﵄ في قصة المتلاعنين: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (¬٢).
وجه الاستدلال: فرقة المتلاعنين فرقة بعد الدخول بسبب دعوى الزنا فدل على أنَّ الزنا يمنع استدامة عقد النكاح (¬٣).
الرد: اللعان له أحكام ومن ذلك أنَّ فرقته فرقة دائمة ففي رواية لحديث ابن عمر ﵄: «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» (¬٤) حتى لو تابا وليس كذلك فرقة الزنا عند من يرى أنَّه من أسباب الفرقة.
الجواب: الزنا سبب للفرقة أمَّا نوع الفرقة فتختلف حتى في الطلاق بسبب الزنا فقد تكون بينونة كبرى وقد تكون صغرى.