وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: كيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهي فاجرة؟ (¬٢).
الرد: الأمة الزانية ستنتقل لسيد آخر وغالبًا سوف يطؤها فربما صلحت حالها وأيضًا البيع من باب العقوبة التعزيرية، والله أعلم.
الدليل السابع: عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي ﵁ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم. قال: إِذًا تُرْجَمَ. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنَّه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. فَفَرِحَ عَلِيٌّ ﵁ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ (¬٣).