Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 118

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال سمعت النبي ﷺ يقول: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (¬١).

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: كيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهي فاجرة؟ (¬٢).

الرد: الأمة الزانية ستنتقل لسيد آخر وغالبًا سوف يطؤها فربما صلحت حالها وأيضًا البيع من باب العقوبة التعزيرية، والله أعلم.

الدليل السابع: عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي ﵁ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم. قال: إِذًا تُرْجَمَ. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنَّه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. فَفَرِحَ عَلِيٌّ ﵁ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 118 (SanadKitab #30128, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.