الحكم التكليفي لطلاق المولي
يجب على المولي الطلاق إذا لم يفيء للأدلة الآتية:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).
وجه الاستدلال: ذكر الله في الآية بعد الأربعة الأشهر الفيئة أو الطلاق، فهو مخير بين الفيئة أو الطلاق فإذا لم يفيء وجب الطلاق.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: عدم الوطء ليس من الإمساك بالمعروف فيتعين عليه التسريح بإحسان وهو الطلاق فمن خير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين عليه الآخر (¬١).
الدليل الثالث: جمهور الصحابة ﵃ على أنَّ المولي تجب عليه الفيئة أو الطلاق (¬٢).
وانظر في الخلاف هل الطلاق يقع بانتهاء مدة الإيلاء أو لا يقع إلا بإيقاع الطلاق من المولي؟ وإن لم يطلق طلق عليه القاضي (¬٣).
* * *