Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 127

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب

الفصل الرابع

الطلاق المندوب

• إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله.

• إذا كانت الزوجة تتضرر ببقاء النكاح.

• إذا كانت الزوجة مصرة على الكبائر.

يستحب للرجل أن يطلق زوجته عند جمهور أهل العلم - في الجملة - في

أحوال:

الأول: إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله (¬١) مثل:

١ - لو كانت سيئة الخلق كبذيئة اللسان فتؤذيه أو تؤذي غيره ويخشى أن يقع في حرام كمجاوزة الحد في التأديب (¬٢) بخلاف السوء العارض فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (¬٣).

فيستحب له الطلاق ويجوز له أن يضيق عليها لتختلع.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 127 (SanadKitab #30128, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.