الفصل الرابع
الطلاق المندوب
• إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله.
• إذا كانت الزوجة تتضرر ببقاء النكاح.
• إذا كانت الزوجة مصرة على الكبائر.
يستحب للرجل أن يطلق زوجته عند جمهور أهل العلم - في الجملة - في
أحوال:
الأول: إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله (¬١) مثل:
١ - لو كانت سيئة الخلق كبذيئة اللسان فتؤذيه أو تؤذي غيره ويخشى أن يقع في حرام كمجاوزة الحد في التأديب (¬٢) بخلاف السوء العارض فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (¬٣).
فيستحب له الطلاق ويجوز له أن يضيق عليها لتختلع.