٢ - إذا كان بينهما شقاق دائم يخاف على نفسه أو عليها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده (¬١).
٣ - إذا كان لا يميل إليها بالكلية فهذا مظنة عدم القيام بحقوقها (¬٢). بخلاف إذا كان لديه بعض الميل فيستحب بقاؤها ويحمل عليه قول عمر ﵁ لحفصة ﵂: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٣).
ويحمل عليه أيضًا حينما طلق ابن عمر ﵄ امرأة له، فقالت له: «هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا» (¬٤).
الثاني: إذا كانت تتضرر ببقاء النكاح لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها (¬٥).
أدلة استحباب الطلاق:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: ١٩٥).