Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 128

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب

٢ - إذا كان بينهما شقاق دائم يخاف على نفسه أو عليها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده (¬١).

٣ - إذا كان لا يميل إليها بالكلية فهذا مظنة عدم القيام بحقوقها (¬٢). بخلاف إذا كان لديه بعض الميل فيستحب بقاؤها ويحمل عليه قول عمر ﵁ لحفصة ﵂: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٣).

ويحمل عليه أيضًا حينما طلق ابن عمر ﵄ امرأة له، فقالت له: «هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا» (¬٤).

الثاني: إذا كانت تتضرر ببقاء النكاح لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها (¬٥).

أدلة استحباب الطلاق:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: ١٩٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 128 (SanadKitab #30128, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.