Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 129

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب

وجه الاستدلال: إذا طلق حتى لا يحصل ضرر - في الدنيا أو الآخرة - لهما أو لأحدهما فهذا من الإحسان المحبوب لربنا (¬١).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ] (البقرة: ٢٣٧).

وجه الاستدلال: حث الشارع على الإحسان للزوجة إذا طلقها قبل الدخول بأن لا يأخذ من المهر شيئًا وكذلك بعد الدخول يحسن إليها بالطلاق ولا يحوجها لتدفع له مالًا لتختلع منه.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] (المائدة: ٢).

وجه الاستدلال: طلاقها مع خشية عدم أدائها الواجب من التعاون على البر حيث يجتنبان الوقوع في المعصية.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: ٦).

وجه الاستدلال: بقاؤها في ذمة الزوج مظنة وقوعها في المعصية وذلك بالتقصير في حقه فإذا طلقها كان ذلك سببًا في زوال ذلك.

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: فراق الرجل امرأته بالخلع لا أثم فيه وإذا لم يحوجها للخلع كان أفضل (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 129 (SanadKitab #30128, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.