Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 130

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب

الدليل السادس: عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵁ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السابع: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: في الطلاق حجز لهما عن التقصير في الحق الواجب.

الدليل الثامن: الإحسان إليها بالطلاق لإزالة الضرر عنها مستحب (¬٣) ولم يكن واجبًا لأنَّها يمكن أن تزيل الضرر عن نفسها بالخلع.

الدليل التاسع: إذا لم يطلقها ربما آل أمرهما إلى الشقاق فيستحب الطلاق قبل وقوعه (¬٤).

تنبيه: الطلاق في حق الزوج مستحب لأنَّه لا يحوجها للخلع ويأتي - طلب المرأة الفرقة للحاجة - أنّه في حقها مباح فلها أن تختلع (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 130 (SanadKitab #30128, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.