Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 139

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الخامس الطلاق المكروه

وجه الاستدلال: لم يبح الخلع إلا مع خشية التقصير في الحق الواجب وعدم تنازل المرأة عن بعض حقوقها فالأصل في الفرقة بين الزوجين المنع.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).

وجه الاستدلال: في هذه الآية إرشاد للزوج بإبقاء المرأة التي لا يجد لها محبة فمفارقتها مكروهة (¬١).

الدليل الخامس: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن ابن عباس ﵄ قال: كان زوج بريرة ﵄ عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس ﵁: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: بريرة لا تحب مغيثًا ﵄ وشفع النبي ﷺ عند بريرة لترجع لمغيث بعد فرقة العتق فبقاء النكاح مستحب وتكره الفرقة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 139 (SanadKitab #30128, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.