Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 138

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الخامس الطلاق المكروه

الفصل الخامس

الطلاق المكروه

يكره الطلاق إذا كان الباعث عليه عدم الميل التام للزوجة وهو مذهب الأحناف (¬١) والشافعية (¬٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ] (النساء: ١٢٨).

وجه الاستدلال: شرع الله للمرأة التي لا يميل إليها زوجها ميلًا تامًا أن تتنازل عن بعض حقوقها لتبقى في ذمة زوجها فبقاؤها خير من طلاقها (¬٣) والأصل في الفرقة بين الزوجين الحضر.

الدليل الثاني: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا] (الروم: ٢١).

وجه الاستدلال: من نعم الله على عباده النكاح. والطلاق من غير حاجة متأكدة كفر لهذه النعمة (¬٤).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 138 (SanadKitab #30128, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.