Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 137

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب
  3. الحكم التكليفي لمفارقة الزوجة المصرة على الكبائر

الرد من وجهين:

الأول: لا تحل مجالستهم حالة تلبسهم في المنكر كما هو منصوص الآية لا مطلقًا أمَّا إذا كانوا غير متلبسين بمنكر فتكره المجالسة من غير مصلحة.

الثاني: هذه الآية كقوله - تعالى -: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ] (النساء: ١٤٠) (¬١).

الدليل الرابع: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: أمره النبي ﷺ أولًا بمفارقة المرأة التي تمازح الرجال

ولا تمتنع من مسهم لها - والمداومة على هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب - فلما رأى تعلق قلبه بها رخص له بالبقاء معها من باب ارتكاب أخف الضررين (¬٣).

الرد: من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح لحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بينه وبين النصوص الأخرى.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب مفارقة المرأة المصرة على الكبائر لعموم النصوص الآمرة بالبعد عن الفجار وعدم مخالطتهم ما لم يكن في الفرقة مفسدة راجحة عليها كأن تتمادى في المعصية أو على أولادها وقد وجد في عهد النبي ﷺ نساء يقعن في الكبائر كالقذف ولم يأمر النبي ﷺ أزواجهن بمفارقتهن فدل على عدم وجوب ذلك، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 137 (SanadKitab #30128, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.