Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 136

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الرابع الطلاق المندوب
  3. الحكم التكليفي لمفارقة الزوجة المصرة على الكبائر

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ] (النور: ٣١). الإذن بإبداء الزينة للمذكورين ويختلف مقدار ما يطلعون عليه من الزينة فالزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من المذكورين في الآية.

الثاني: يحمل على الاستحباب لوجود رجال ونساء في عهد النبي ﷺ مصرين على الكبائر ولم يأمرهم النبي ﷺ بالفرقة.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ] (هود: ١١٣).

وجه الاستدلال: قال القرطبي: قيل: عامة … وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنَّها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم … إذ الصحبة

لا تكون إلا عن مودة (¬١).

وقال ابن العربي: الآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة (¬٢) فالبقاء مع زوجة مصرة على الكبائر موجب للعقوبة.

الرد: المراد بالذين ظلموا في هذه الآية المشركون فسرها ابن عباس ﵄ بذلك فأعظم الظلم الشرك كقوله - تعالى -: [وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ] (لقمان: ١٣) (¬٣).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] (الأنعام: ٦٨).

وجه الاستدلال: قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل (¬٤) فالزوجة المصرة على الكبائر أولى بالحرمة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 136 (SanadKitab #30128, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.