الفصل الأول
الفرقة المباحة
إذا طلبت المرأة من زوجها الفرقة بطلاق أو غيره فلا يخلو الأمر من حالين أن يكون طلب الفرقة لحاجة أو لغير حاجة.
فالفرقة المباحة هي التي للحاجة وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز طلب المرأة مفارقة الرجل للحاجة بعوض أو بغيره (¬١).
ومن الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة:
١ - عند الشقاق أو عند خوف تقصير الزوجة في حق الزوج (¬٢).