Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 145

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الأول الفرقة المباحة
  3. من الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة

الدليل: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: أباح الله الخلع للمرأة حينما تخشى أن لا تؤدي حق الزوج.

٢ - كراهيتها له لسوء خُلُقه أو خَلْقه أو غير ذلك (¬١).

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵄ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ أنَّ زوج بريرة ﵄ كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس ﵁: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: لم ينكر النبي ﷺ على بريرة مفارقتها زوجها ﵄ ولم يأمرها أمرًا شرعيًا بعودتها إليه فدل على جواز مفارقة المرأة زوجها إذا كانت لا تحبه.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 145 (SanadKitab #30128, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.