Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 146

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الأول الفرقة المباحة
  3. من الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة

٣ - عجزه عن الاستمتاع أو النفقة أو كبره أو نقص فيه (¬١).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ جاءت امرأة رفاعة القرظي ﵄ النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ﵁ إنَّما معه مثل هدبة الثوب فقال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: لما لم ينكر النبي ﷺ على طلب امرأة رفاعة القرظي ﵄ الفرقة لعدم قدرة زوجها على توفيتها حقها من الوطء.

الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ قال رسول الله ﷺ: «هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ» .... ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ] (الأحزاب: ٢٨) حَتَّى بَلَغَ [لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا]

(الأحزاب: ٢٩) قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ ﵂ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ». قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ ﵂ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ (¬٣).

وجه الاستدلال: خير النبي ﷺ نساءه بين البقاء معه مع ضيق ذات اليد والتقصير بكماليات النفقة وبين الطلاق فلو لم يكن اختيار المرأة الفرقة لفقر الزوج لما خيرن، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 146 (SanadKitab #30128, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.