Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 148

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الأول: مكروه

الفصل الثاني

الفرقة المحرمة

الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة

إذا كان طلب المرأة الفرقة من غير حاجة اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالكراهة، وقول بالإباحة، وقول بالتحريم.

القول الأول: مكروه: فيكره للمرأة طلب الفرقة من غير حاجة وهو قول للمالكية (¬١) ومذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: شرع الخلع خشية الوقوع في المعصية فإذا لم تكن حاجة فهو غير مشروع.

الرد من وجهين:

الأول: الاستدلال بالآية من الاستدلال بالمخالفة وهو محل خلاف.

الثاني: الجناح الإثم فأبيحت الفرقة للحاجة خشية الوقوع في المعصية فعلى هذا تكون الفرقة من غير حاجة محرمة.

الجواب: دلالة المفهوم محل خلاف.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 148 (SanadKitab #30128, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.