وجه الاستدلال: وصف المختلعات بالنفاق يدل على كراهية ذلك.
الرد: وصفهن بالنفاق يدل على التحريم لا الكراهة ويأتي.
الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (¬١).
وجه الاستدلال: كما أنَّها تكره أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يكره أن تفارقه من غير حاجة.
فنفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.
الرد: لا يأتي نفي كمال الإيمان في النصوص الشرعية إلا ويراد به نفي الكمال الواجب (¬٢) فتكون الفرقة من غير حاجة محرمة.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (¬٣).
وجه الاستدلال: الطلاق فرقة مكروهة وكذلك طلب المرأة الفرقة بعوض أو بغير عوض.
الرد: الحديث لا يصح.
الدليل السادس: في الفرقة قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (¬٤).