Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 153

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الأول: مكروه

وجه الاستدلال: وصف المختلعات بالنفاق يدل على كراهية ذلك.

الرد: وصفهن بالنفاق يدل على التحريم لا الكراهة ويأتي.

الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (¬١).

وجه الاستدلال: كما أنَّها تكره أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يكره أن تفارقه من غير حاجة.

فنفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.

الرد: لا يأتي نفي كمال الإيمان في النصوص الشرعية إلا ويراد به نفي الكمال الواجب (¬٢) فتكون الفرقة من غير حاجة محرمة.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الطلاق فرقة مكروهة وكذلك طلب المرأة الفرقة بعوض أو بغير عوض.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل السادس: في الفرقة قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 153 (SanadKitab #30128, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.