Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 154

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الثاني: مباح

الرد: وقد يكون في بقاء النكاح من المفاسد التي تقتضي تحريم بقائه.

الجواب: مع استقامة الحال لا مفسدة في بقائه.

القول الثاني: مباح: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمشهور من مذهب المالكية (¬٢).

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: لا إثم في طلاق الزوجة قبل الدخول فكذلك مفارقتها زوجها.

الرد: الآية واردة في بيان حكم الطلاق قبل الدخول وفرض الصداق ولم ترد لبيان حكم الطلاق مطلقًا.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان للعدة.

الرد: الآية واردة في بيان وقت الطلاق وليس لبيان حكم الطلاق.

الدليل الثالث: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان سنيًا.

الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم الطلاق.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 154 (SanadKitab #30128, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.