الرد: وقد يكون في بقاء النكاح من المفاسد التي تقتضي تحريم بقائه.
الجواب: مع استقامة الحال لا مفسدة في بقائه.
القول الثاني: مباح: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمشهور من مذهب المالكية (¬٢).
الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).
وجه الاستدلال: لا إثم في طلاق الزوجة قبل الدخول فكذلك مفارقتها زوجها.
الرد: الآية واردة في بيان حكم الطلاق قبل الدخول وفرض الصداق ولم ترد لبيان حكم الطلاق مطلقًا.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان للعدة.
الرد: الآية واردة في بيان وقت الطلاق وليس لبيان حكم الطلاق.
الدليل الثالث: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق إذا كان سنيًا.
الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم الطلاق.