Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 155

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الثاني: مباح

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: ذكر الخوف في الآية ليس على جهة الشرط؛ وإنَّما ذكره لأنَّه الغالب من أحوال الخلع وما خرج مخرج الغالب لا حكم له (¬١).

الرد: لا يسلم بأنَّ ذكر الخوف خرج مخرج الغالب لكن الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا] (النساء: ٤).

وجه الاستدلال: إذا جاز أن تدفع المرأة شيئًا من مهرها للزوج مع بقاء النكاح فكونها تدفعه لتخرج من عصمته أولى بالجواز (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: فرق بين التبرع بطيب نفس مع بقاء الزواج وبين أن تدفع المال لتفتدي (¬٣).

الثاني: نهي المرأة عن طلب الفرقة من غير حاجة عام مع دفع المال وعدمه.

الدليل السادس: عن عائشة ﵂ أنَّ ابنة الجون ﵂ لما أُدْخِلَتْ على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 155 (SanadKitab #30128, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.