Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 157

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الثاني: مباح

الرد من وجهين:

الأول: هل المفارقة على مال طلاق أم لا؟ محل خلاف تأتي الإشارة إليه في آخر المسألة.

الثاني: على القول بأنَّه طلاق تقدم (¬١) أنَّ الطلاق من غير حاجة محرم.

القول الثالث: محرم: وهو رواية عند الحنابلة (¬٢) واختاره ابن حزم (¬٣) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: مفهوم الآية أنَّ عليهما جناح مع عدم الحاجة (¬٦).

الرد: الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.

الدليل الثاني: تقدم قريبًا قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».

وجه الاستدلال: دلت الأدلة على جواز الخلع للحاجة فيحمل هذا الحديث على الخلع من غير حاجة فهو نفاق عملي فدل ذلك على تحريمه كسائر صفات النفاق العملي.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 157 (SanadKitab #30128, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.