الرد: يحتمل أنَّه نفاق لغوي، والله أعلم.
الجواب: الأصل أنَّ نصوص الشرع تحمل على اصطلاح الشرع لا اللغة.
الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (¬١).
وجه الاستدلال: طلب الزوجة الفرقة من غير حاجة ضرر بها وبغيرها.
الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (¬٢).
وجه الاستدلال: نفي الإيمان نفي لكماله الواجب فإذا كانت لا ترضى أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يحرم عليها أن تفارقه من غير حاجة.
الرد: نفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.
الجواب: تقدم.
الدليل الخامس: عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (¬٣).
وجه الاستدلال: مفارقة الزوج من غير حاجة ظلم والظلم محرم.
الدليل السادس: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (¬٤).