Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 175

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق السني عند الأحناف
  3. تعريف الأحسن

ويخرج بقوله: (في طهر لم يجامعها) من لا تحيض إذا جامعها وطلاقها سني عندهم.

فالتعريف غير جامع ولا مانع فلا بد أن يكون التعريف جامعًا لأفراد المعرف فيدخل فيه كل أفراده وأن يكون مانعًا من دخول ما ليس منه فيه.

التعريف الثاني: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها (¬١).

التعريف الثالث: طلقة فقط في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها (¬٢).

التعريف الرابع: طلقة فقط في طهر لا وطء (¬٣).

وهذه التعاريف عليها إيرادات وتتبين بما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 175 (SanadKitab #30128, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.