ويخرج بقوله: (في طهر لم يجامعها) من لا تحيض إذا جامعها وطلاقها سني عندهم.
فالتعريف غير جامع ولا مانع فلا بد أن يكون التعريف جامعًا لأفراد المعرف فيدخل فيه كل أفراده وأن يكون مانعًا من دخول ما ليس منه فيه.
التعريف الثاني: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها (¬١).
التعريف الثالث: طلقة فقط في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها (¬٢).
التعريف الرابع: طلقة فقط في طهر لا وطء (¬٣).
وهذه التعاريف عليها إيرادات وتتبين بما تقدم.
* * *