Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 176

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق السني عند الأحناف
  3. تعريف الحسن

تعريف الحسن

وله عدة تعاريف عندهم أشهرها:

التعريف الأول: طلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و) في ثلاثة (أشهر في) حق (غيرها وحل طلاقهن عقب وطء) (¬١).

شرح التعريف: الحسن بالنسبة إلى البدعي لا أنَّه في نفسه حسن. وبعضهم يميز بين الأحسن والحسن بالفاضل والمفضول فالأحسن فاضل والحسن مفضول (¬٢) ولا مشاحة في الاصطلاح.

(طلقة) واحدة (لغير موطوءة) أي مدخول بها والخلوة كالدخول عندهم (¬٣) ولو علق طلاقها بالنكاح ويأتي (¬٤) (ولو في حيض) فغير المدخول بها لا بدعة في وقت طلاقها بخلاف العدد (ولموطوءة) ومن خلا بها زوجها (تفريق) التطليقات (الثلاث) وهذا في حق الحرة (في ثلاثة أطهار) فيطلق في كل طهر طلقة وهذا السنة في العدد ثم ذكر سنة الوقت بقوله (لا وطء) في القبل أو الدبر (فيها) منه أو من غيره في وطء شبهة بخلاف الزنا فالطلاق فيه سني (ولا) وطء (في حيض قبلها ولا طلاق فيه) أي في الحيض فلو طلق في الحيض ثم راجع لا يطلق في الطهر الذي يليه (فيمن تحيض و) يطلق في ثلاثة (أشهر في) كل شهر طلقة في حق (غيرها) من الحرائر وهن الآيسة والصغيرة والحامل

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 176 (SanadKitab #30128, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.