Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 177

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق السني عند الأحناف
  3. تعريف الحسن

لأنَّ الشهر في حقهن قائم مقام الحيض (وحل طلاقهن عقب وطء) فلا بدعة في وقت طلاقهن.

نقد التعريف: يخرج بقوله: (لغير موطوءة) من خلا بها زوجها فيجوز طلاقها في الحيض وطلاقها بدعي عندهم.

ويدخل في قوله: (لا وطء فيها) وطء الزنا والطلاق فيه سني. فالتعريف غير جامع ولا مانع.

التعريف الثاني: طلقة لغير المدخول بها ولو في حيض وللموطوءة تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض وأشهر في الصغيرة والآيسة والحامل ولو بعد الوطء (¬١).

التعريف الثالث: أن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين (¬٢).

التعريف الرابع: أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار ويفرق على الأشهر فيمن لا تحيض (¬٣).

وهذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 177 (SanadKitab #30128, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.