نقد التعريف: يدخل بقوله: (طلقة) إذا كانت الطلقة على بعض المرأة أو بائنة في غير الخلع وهو طلاق بدعي عندهم.
ويدخل في قوله: (في طهر لم يمس) الحامل والتي لا تحيض ولا يوصف طلاقهما بالسني ولا بالبدعي.
ويفهم من قوله: (في طهر) أنَّ الطلاق آخر الطهر سني والظاهر أنَّه بدعي
فما لا تعقبه العدة فهو بدعي عندهم (¬١).
فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.
التعريف الثاني: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي العدة (¬٢):
شرح التعريف: كالذي قبله إلا أنَّه ناقص قيد: ولا تاليًا لحيض طلق فيه.
التعريف الثالث: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور (¬٣):
شرح التعريف: قال العدوي: ظاهر كلام المصنف - الخرشي - أنَّ الواقع في العدة - أي يطلق ثانية أو ثالثة وهي في عدة من طلاقه - بدعي سواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، ومفاد كلام أبي الحسن وابن عبد السلام أنَّه لا يكون بدعيًا إلا إذا كانت العدة بالأقراء فقط (¬٤).