Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 181

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
  3. تعريف الطلاق السني
  4. التعريف الثالث: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور

نقد التعريف: يدخل بقوله: (طلقة) إذا كانت الطلقة على بعض المرأة أو بائنة في غير الخلع وهو طلاق بدعي عندهم.

ويدخل في قوله: (في طهر لم يمس) الحامل والتي لا تحيض ولا يوصف طلاقهما بالسني ولا بالبدعي.

ويفهم من قوله: (في طهر) أنَّ الطلاق آخر الطهر سني والظاهر أنَّه بدعي

فما لا تعقبه العدة فهو بدعي عندهم (¬١).

فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.

التعريف الثاني: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي العدة (¬٢):

شرح التعريف: كالذي قبله إلا أنَّه ناقص قيد: ولا تاليًا لحيض طلق فيه.

التعريف الثالث: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور (¬٣):

شرح التعريف: قال العدوي: ظاهر كلام المصنف - الخرشي - أنَّ الواقع في العدة - أي يطلق ثانية أو ثالثة وهي في عدة من طلاقه - بدعي سواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، ومفاد كلام أبي الحسن وابن عبد السلام أنَّه لا يكون بدعيًا إلا إذا كانت العدة بالأقراء فقط (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 181 (SanadKitab #30128, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.