التعريف الرابع: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة (¬١):
شرح التعريف: (بلا عدة) أي لا يوقع عليها طلقة ثانية وهي معتدة من طلاقه الرجعي.
التعريف الخامس: ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط (¬٢):
شرح التعريف: (بعد غسلها أو تيممها) فهم يمنعون الطلاق قبل الاغتسال أو التيمم ويأتي وهذا من ذكر الشروط في التعريف وهو ممنوع.
نقد التعاريف: يرد على التعاريف السابقة إيرادات ويتضح ذلك بنقد التعريف الأول وبالشروط الآتية للطلاق السني.
التعريف السادس: الطلاق الذي أذنت السنة في فعله (¬٣):
شرح التعريف: الذي أذنت السنة في فعله ما كان واجبًا أو جائزًا مستوي الطرفين أو خلاف الأولى (¬٤).
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذنت السنة به وهذا
لا يصلح في التعريف.
التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه (¬٥):
نقد التعريف: كالذي قبله.
* * *