Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 182

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
  3. تعريف الطلاق السني
  4. التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه

التعريف الرابع: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة (¬١):

شرح التعريف: (بلا عدة) أي لا يوقع عليها طلقة ثانية وهي معتدة من طلاقه الرجعي.

التعريف الخامس: ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط (¬٢):

شرح التعريف: (بعد غسلها أو تيممها) فهم يمنعون الطلاق قبل الاغتسال أو التيمم ويأتي وهذا من ذكر الشروط في التعريف وهو ممنوع.

نقد التعاريف: يرد على التعاريف السابقة إيرادات ويتضح ذلك بنقد التعريف الأول وبالشروط الآتية للطلاق السني.

التعريف السادس: الطلاق الذي أذنت السنة في فعله (¬٣):

شرح التعريف: الذي أذنت السنة في فعله ما كان واجبًا أو جائزًا مستوي الطرفين أو خلاف الأولى (¬٤).

نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذنت السنة به وهذا

لا يصلح في التعريف.

التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه (¬٥):

نقد التعريف: كالذي قبله.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 182 (SanadKitab #30128, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.