Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 183

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
  3. فصل شروط الطلاق السني عند المالكية

فصل

شروط الطلاق السني عند المالكية

عدد شروط الطلاق في كتب فقهاء المالكية ظاهرها الاختلاف ويمكن الجمع بينها ورد بعضها إلى بعض:

أولًا: قال قاسم بن عيسى: ذكر الشيخ [عبد الله بن أبي زيد القيرواني]﵀ لطلاق السنة أربعة قيود الأول: أن يطلقها في طهر … الثاني: كونه لم يطأ فيه … الثالثة: أن تكون الطلقة واحدة … الرابع: لا يتبعها طلاقًا وهو معروف المذهب … وبقي ثلاثة شروط أُخَر [الخامس] كونه لم يتقدم له طلاق في حيض [السادس] كون المطلقة ممن تحيض [السابع] كون الطلقة خلت عن العوض والستة الأول حكم [هكذا في المطبوع] جميعها عبد الوهاب في تلقينه (¬١) وزاد ابن العربي السابع (¬٢).

وقوله: (كون المطلقة ممن تحيض) هذا قيد وليس شرطًا وإنَّما ليخرج من

لا يوصف طلاقها بسنة أو بدعة وقوله: (كون الطلقة خلت عن العوض) ليخرج الخلع ويأتي.

فهذه شروط خمسة.

ويؤخذ من قوله: (أن يطلقها) أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها كيدها فهو بدعي ومن قوله: (أن تكون الطلقة واحدة) أن تكون كاملة لا بعض طلقة كنصفها فهو بدعي.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 183 (SanadKitab #30128, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.