فصل
شروط الطلاق السني عند المالكية
عدد شروط الطلاق في كتب فقهاء المالكية ظاهرها الاختلاف ويمكن الجمع بينها ورد بعضها إلى بعض:
أولًا: قال قاسم بن عيسى: ذكر الشيخ [عبد الله بن أبي زيد القيرواني]﵀ لطلاق السنة أربعة قيود الأول: أن يطلقها في طهر … الثاني: كونه لم يطأ فيه … الثالثة: أن تكون الطلقة واحدة … الرابع: لا يتبعها طلاقًا وهو معروف المذهب … وبقي ثلاثة شروط أُخَر [الخامس] كونه لم يتقدم له طلاق في حيض [السادس] كون المطلقة ممن تحيض [السابع] كون الطلقة خلت عن العوض والستة الأول حكم [هكذا في المطبوع] جميعها عبد الوهاب في تلقينه (¬١) وزاد ابن العربي السابع (¬٢).
وقوله: (كون المطلقة ممن تحيض) هذا قيد وليس شرطًا وإنَّما ليخرج من
لا يوصف طلاقها بسنة أو بدعة وقوله: (كون الطلقة خلت عن العوض) ليخرج الخلع ويأتي.
فهذه شروط خمسة.
ويؤخذ من قوله: (أن يطلقها) أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها كيدها فهو بدعي ومن قوله: (أن تكون الطلقة واحدة) أن تكون كاملة لا بعض طلقة كنصفها فهو بدعي.