Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 184

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
  3. فصل شروط الطلاق السني عند المالكية

فهذه شروط سبعة عند المالكية للطلاق السني:

الأول: أن يطلقها طاهرًا.

الثاني: أن لا يطأها في الطهر.

الثالث: أن يطلق طلقة واحدة رجعية في غير الخلع.

الرابع: أن يطلق طلقة كاملة.

الخامس: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها.

السادس: أن لا يكون الطهر الذي طلق فيه تقدمه طلاق في حيض.

السابع: أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها.

ثانيًا: قال ابن العربي والقرطبي: قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطًا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرًا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض (¬١).

قوله (أن يطلقها): يؤخذ منه اشتراط أن يوقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها. وقوله (واحدة): يؤخذ منه اشتراط أن تكون طلقة واحدة لا أكثر ويؤخذ منه أيضًا أن

لا تكون بعض طلقة والله أعلم. وقوله (خلا عن العوض): للتفريق بين الطلاق من غير عوض وطلاق الخلع للخلاف هل هو سني أو بدعي (¬٢) قال قاسم بن عيسى:

ما زاده [ابن العربي] مختلف فيه في المذهب فقد قيل إنَّ الخلع ليس كالطلاق لأنَّه برضاها ورأى بعض المتأخرين أنَّ هذا القول هو الجاري على المشهور بأنَّ النهي معلل (¬٣) أي

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 184 (SanadKitab #30128, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.