فهذه شروط سبعة عند المالكية للطلاق السني:
الأول: أن يطلقها طاهرًا.
الثاني: أن لا يطأها في الطهر.
الثالث: أن يطلق طلقة واحدة رجعية في غير الخلع.
الرابع: أن يطلق طلقة كاملة.
الخامس: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها.
السادس: أن لا يكون الطهر الذي طلق فيه تقدمه طلاق في حيض.
السابع: أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها.
ثانيًا: قال ابن العربي والقرطبي: قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطًا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرًا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض (¬١).
قوله (أن يطلقها): يؤخذ منه اشتراط أن يوقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها. وقوله (واحدة): يؤخذ منه اشتراط أن تكون طلقة واحدة لا أكثر ويؤخذ منه أيضًا أن
لا تكون بعض طلقة والله أعلم. وقوله (خلا عن العوض): للتفريق بين الطلاق من غير عوض وطلاق الخلع للخلاف هل هو سني أو بدعي (¬٢) قال قاسم بن عيسى:
ما زاده [ابن العربي] مختلف فيه في المذهب فقد قيل إنَّ الخلع ليس كالطلاق لأنَّه برضاها ورأى بعض المتأخرين أنَّ هذا القول هو الجاري على المشهور بأنَّ النهي معلل (¬٣) أي