Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 199

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الرابع الطلاق السني عند الحنابلة
  3. تمهيد
  4. تعريف الطلاق السني
  5. التعريف الثاني: إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض

وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب.

نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول.

القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي.

تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع (¬١).

شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة.

نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذن فيه الشرع وهذا

لا يصلح في التعريف.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 199 (SanadKitab #30128, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.