وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب.
نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول.
القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي.
تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع (¬١).
شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة.
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذن فيه الشرع وهذا
لا يصلح في التعريف.
* * *