Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 200

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الرابع الطلاق السني عند الحنابلة
  3. تمهيد
  4. تعريف الطلاق السني
  5. التعريف الثاني: إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض
  6. فصل شروط الطلاق السني عند الحنابلة

فصل

شروط الطلاق السني عند الحنابلة

الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.

الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (¬١).

السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.

السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 200 (SanadKitab #30128, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.