فصل
شروط الطلاق السني عند الحنابلة
الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.
الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (¬١).
السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.
السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (¬٢).
* * *