Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 209

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل السابع
  3. شروط الطلاق السني
  4. الشرط الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه ما لم تكن حاملا منه أو كانت لا تحيض لصغر

ثانيًا: أدلة جواز طلاق الزوجة وهي حائض إذا لم يوجد خلوة أو دخول: تأتي الأدلة في بحث مسألة طلاق الحائض غير المدخول بها (¬١).

الشرط الثاني: أن لا يتقدم الطلاق وطء في القبل من الزوج أو شبهة ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

أولًا: أدلة اشتراط عدم الوطء في القبل:

الدليل الأول: لحديث ابن عمر ﵄ السابق.

وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر ﵄ أن يطلق قبل الوطء.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال الله - تعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ» قال: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ قال: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) قال: «طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

ويأتي الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة وزنا والدبر (¬٢).

ثانيًا: أدلة جواز طلاق الحامل والتي لا تحيض مع الوطء: تأتي الأدلة في بحث هذه المسائل (¬٣).

الشرط الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا منه أو كانت

لا تحيض لصغر.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 209 (SanadKitab #30128, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.