فاستدخال الماء بمعنى الجماع لاحتمال الحمل ويأتي الكلام على الحكمة من النهي عن طلاق من جامعها زوجها في طهر ولم يستبن حملها (¬١)، والله أعلم.
الشرط الرابع: أن يطلق طلقة واحدة.
وتأتي الأدلة في مسألة حكم الزيادة على طلقة واحدة إن شاء الله (¬٢).
الشرط الخامس: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها ما لم يتخلل ذلك رجعة.
وتأتي الأدلة في مسألة حكم إتباع الطلاق طلقة أوطلقتين قبل الرجعة (¬٣).
الشرط السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
وتأتي الأدلة في مسألة وقت الطلاق بعد الرجعة من الطلاق في حيض (¬٤).
ومن طلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يتقدمه طلاق في حيض فهو مطلق للسنة بإجماع أهل العلم (¬٥).
وقوع الطلاق السني: وطلاق السنة يقع من غير خلاف قال الماوردي: طلاق السنة مجمع على وقوعه (¬٦). وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه (¬٧).
* * *