Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 210

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل السابع
  3. شروط الطلاق السني
  4. الشرط السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض

فاستدخال الماء بمعنى الجماع لاحتمال الحمل ويأتي الكلام على الحكمة من النهي عن طلاق من جامعها زوجها في طهر ولم يستبن حملها (¬١)، والله أعلم.

الشرط الرابع: أن يطلق طلقة واحدة.

وتأتي الأدلة في مسألة حكم الزيادة على طلقة واحدة إن شاء الله (¬٢).

الشرط الخامس: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها ما لم يتخلل ذلك رجعة.

وتأتي الأدلة في مسألة حكم إتباع الطلاق طلقة أوطلقتين قبل الرجعة (¬٣).

الشرط السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

وتأتي الأدلة في مسألة وقت الطلاق بعد الرجعة من الطلاق في حيض (¬٤).

ومن طلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يتقدمه طلاق في حيض فهو مطلق للسنة بإجماع أهل العلم (¬٥).

وقوع الطلاق السني: وطلاق السنة يقع من غير خلاف قال الماوردي: طلاق السنة مجمع على وقوعه (¬٦). وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 210 (SanadKitab #30128, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.