Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 216

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق البدعي عند الأحناف
  3. تعريف الطلاق البدعي بنوعيه
  4. التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين

تعريف الطلاق البدعي بنوعيه

التعاريف الآتية تشمل الطلاق البدعي بنوعيه طلاق البدعة بالنسبة للوقت وبالنسبة للعدد:

التعريف الأول: ما خالف قسمي السنة (¬١).

شرح التعريف: (ما خالف قسمي السنة) الأحسن والحسن وتقدمت الإيرادات على التعاريف (¬٢) فكذلك يرد على هذا التعريف وأيضًا تتوقف معرفته على معرفة الطلاق السني وهذا لا يصلح في التعريف.

التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه (¬٣).

شرح التعريف: (أن يطلقها) ليخرج التخيير والاختيار والخلع فيجوز في الحيض (¬٤) ويؤخذ من قوله: (يطلقها) أن يكون الطلاق على كل المرأة فطلاق بعضها بدعي على تفصيل عندهم (¬٥) وسواء كان الطلاق منجزًا أو معلقًا لفظًا أو كتابة (ثلاثًا بكلمة واحدة) كقوله طالق ثلاثًا (أو مفرقة) كقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق (في طهر واحد أو) يطلقها (ثنتين) فهو بدعي (كذلك) ما لم تتخلل ذلك رجعة بين الطلقتين (أو) يطلقها طلقة (واحدة في الحيض) أو في النفاس (أو في طهر جامعها فيه) في القبل

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 216 (SanadKitab #30128, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.