Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 217

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق البدعي عند الأحناف
  3. تعريف الطلاق البدعي بنوعيه
  4. التعريف الثالث: واحدة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة وما فوقها بلا رجعة بينه في طهر

أو الدبر ولم تكن حاملًا أو لا تحيض لصغر أو كبر (أو جامعها في الحيض الذي يليه) أي الطهر المطلق فيه.

نقد التعريف: يدخل في قوله: (واحدة في الحيض) الطلاق على مال وطلاق غير المدخول بها وليس بدعيًا. وقوله: (في طهر جامعها) يدخل فيه الحامل والصغيرة وطلاقهن سني ومفهومه أنَّ طلاق الموطوءة بشبهة ليس بدعيًا وليس كذلك. وقوله: (ثنتين كذلك) يدخل فيه لو تخلل الطلقتين رجعة وهو سني.

ويخرج بقوله: (واحدة في الحيض) الطلاق في النفاس فمفهوم التعريف أنَّه ليس بدعيًا وليس كذلك.

فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.

التعريف الثالث: واحدة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة وما فوقها

بلا رجعة بَيْنَهُ في طهر (¬١).

نقد التعريف: هذا التعريف عليه إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 217 (SanadKitab #30128, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.