تعريف الطلاق البدعي
باعتبار أحد نوعيه
للطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه عدة تعاريف:
الأول: تعريف طلاق البدعة في العدد: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدًا بعد
واحد (¬١).
التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين (¬٢).
التعريف الثالث: يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد (¬٣).
التعريف الرابع: يطلقها ثلاثًا في طهر أو بكلمة (¬٤).
نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
الثاني: تعريف طلاق البدعة في الوقت: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولًا بها والطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه (¬٥).