Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 218

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق البدعي عند الأحناف
  3. تعريف الطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه

تعريف الطلاق البدعي

باعتبار أحد نوعيه

للطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه عدة تعاريف:

الأول: تعريف طلاق البدعة في العدد: لهم فيه عدة تعاريف:

التعريف الأول: إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدًا بعد

واحد (¬١).

التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين (¬٢).

التعريف الثالث: يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد (¬٣).

التعريف الرابع: يطلقها ثلاثًا في طهر أو بكلمة (¬٤).

نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.

الثاني: تعريف طلاق البدعة في الوقت: لهم فيه عدة تعاريف:

التعريف الأول: الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولًا بها والطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 218 (SanadKitab #30128, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.