التعريف الثاني: أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه (¬١).
التعريف الثالث: أن يطلقها في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه (¬٢).
نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
* * *
Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
التعريف الثاني: أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه (¬١).
التعريف الثالث: أن يطلقها في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه (¬٢).
نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 219 (SanadKitab #30128, hlm. urut 209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.