Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 238

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل السادس المختار في تعريف الطلاق البدعي وأنواعه
  3. التعريف المختار للطلاق البدعي

الزانية في الطهر الذي زنت فيه إذا لم يحصل وطء من زوجها فيه. ويجوز طلاق الموطوءة في الدبر أو القبل في الحيض الذي سبق الطهر (أو) حصل في هذا الطهر استدخال المني المحترم من زوج أو من غيره كما في عمليات التلقيح الصناعي فهو (بمعناه) أي بمعنى الوطء لاحتمال الحمل (أو) حصل في هذا الطهر أو قبله (رجعة من طلاق في حيض) فيطلق في الطهر الثاني وإذا كانت الرجعة من غير ذلك جاز طلاقها مرة ثانية وثالثة بعد الرجعة ولو في طهر واحد إذا لم يحصل وطء من الزوج (ما لم يكن) الطلاق (لرفع الضرر عن المرأة) فيجوز طلاق الحائض إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يفئ الزوج ويجوز طلاق الحكمين في الحيض وفي طهر جامعها فيه زوجها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 238 (SanadKitab #30128, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.